جامع د امام احمد علوم - فقه
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
400 - المرور بين يدي المصلي
قال ابن هانئ: ورأيت أبا عبد الله: إذا صلى فمر بين يديه أحد دفعه دفعا رفيقا، فإن أبى إلا أن يمر، دفعه دفعا شديدا، إذا لم يكن له موضع يتنحى حتى يجوز، دفعه دفعا شديدا.
"مسائل ابن هانئ" (325)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله قلت: أيدفع الرجل من يمر بين يديه وهو في الصلاة؟
قال: شديدا. ورأيته دفع غير رجل وهو يصلي، مروا بين يديه، فلم يدعهم.
"مسائل ابن هانئ" (328)
قال ابن عنبر الخراساني: تبعت أحمد بن حنبل يوم الجمعة إلى مسجد الجامع، فقام عند قبة الشعراء يركع والأبواب مفتحة، فكان يتطوع ركعتين، فمر بين يديه سائل فمنعه منعا شديدا، وأراد السائل أن يمر بين يديه فقمنا إليه فنحيناه.
"طبقات الحنابلة" 2/ 575
قال الأثرم: قلت: الرجل يكون خلف الإمام وبين يديه صف فيكون في الصف الذي بين يديه خلل عن يساره ليس هو بحذاه، أيمشي إليه فيسده؟
قال: إن كان بحذاه فعل، فأما أن يمشي معترضا فيؤذي الذي إلى جنبه ويمر بين يديه فلا.
"فتح الباري" لابن رجب 4/ 14
قال أبو طالب: ذكر حديث أبي سعيد، فقال أحمد: يمنعه، فإن أبى عليه فهو في صلاته يدرأ عن نفسه ما استطاع.
مخ ۷۹