446

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

والاختلاف في الأخبار منزل على الاختلاف في الاستحباب بالتأكيد وعدمه.

قوله: (وللعشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة).

ويجوز فعلهما من قيام، لخبر سليمان بن خالد، عن الصادق عليه السلام:

(ركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مائة آية قائما أو قاعدا، والقيام أفضل) (1).

فإن قلت: فعلى هذا إذا صليتا من قيام يكون عدد النوافل خمسا وثلاثين ركعة.

قلت: إذا كانت الركعتان من قيام بدل الركعتين من جلوس المحسوبتين بركعة واحدة لا يلزم ذلك، وفي رواية البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام: (أن الركعتين بعد العشاء من قعود تعد بركعة) (2) ففيه دلالة على أن أصل فعلهما من قعود.

قوله: (بعدها وبعد كل صلاة تريد فعلها).

صرح بذلك الشيخان في المقنعة (3)، والنهاية (4)، حكاه في الذكرى، قال:

حتى في نافلة شهر رمضان، وهو مشهور بين الأصحاب (5)، وحكى في المنتهى عن الشيخ أنه قال: يستحب أن يجعلها بعد كل صلاة يريد أن يصليها (6).

قوله: (وتسقط في السفر نوافل الظهرين والعشاء).

لا كلام في سقوط نافلة الظهرين، إنما الكلام في سقوط نافلة العشاء، والمشهور السقوط، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: (الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب) (7)، الحديث، وفي رواية أبي يحيى الخياط عن

مخ ۹