احترز بقوله: (خاصة) عن الثنائية والثلاثية، ويرد عليه الخوف، والمراد بتنصيف الرباعيات في السفر: حذف الركعتين الأخيرتين، ولا ينافي ذلك ما ورد عن عائشة أن الصلاة افترضت مثنى إلا المغرب، فزيد فيما عدا الصبح والمغرب ركعتين ركعتين، وفي السفر تصلى كما افترضت (1)، ومن طرقنا عن الصادق عليه السلام قريب منه (2)، لأن المراد تنصفها باعتبار ما صارت إليه.
قوله: (والنوافل الراتبة أربع وثلاثون ركعة).
هذا هو المشهور، وابن الجنيد جعل قبل العصر ثماني ركعات للعصر منها ركعتان (3)، قال في الذكرى: وفيه إشارة إلى أن الزائد ليس لها، ولم يخالف في العدد (4).
وروي ثلاث وثلاثون (5) بإسقاط الوتيرة.
وروي تسع وعشرون: ثمان للظهر قبلها، وركعتان بعدها، وركعتان قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وقبل العتمة ركعتان، والليلية، ونافلة الصبح (6).
وروي سبع وعشرون، بأن يقتصر بعد المغرب على ركعتين (7).