447

Jamia Al-Maqasid fi Sharh Al-Qawaid

جامع المقاصد في شرح القواعد

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

الصادق عليه السلام: (يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة) (1)، وفي هذا إيماء إلى سقوطها في الخوف الموجب للقصر أيضا، وادعى ابن إدريس على السقوط الإجماع (2).

وقال الشيخ في النهاية: يجوز فعلها سفرا (3) تعويلا على رواية الفضل بن شاذان (4)، والعمل على المشهور.

قوله: (وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم، عدا الوتر، وصلاة الأعرابي).

هذا الحكم، وهو أن النوافل مثنى إلا الوتر فإنها ركعة واحدة، وصلاة الأعرابي فقد شرع فيها أربع بتسليمة - وسيأتي في صلاة التطوع إن شاء الله تعالى فلو زاد على اثنتين فيما عداها لم تشرع، فلا تنعقد الصلاة، صرح بذلك الشيخ (5) وجماعة (6)، وفي الأخبار ما يدل عليه (7)، ويؤيده أن الصلاة بتوقيف الشارع، والمنقول اثنتان.

وكذا القول في الركعة الواحدة، صرح به الشيخ في الخلاف (8)، وصاحب المعتبر (9)، اقتصارا على المتيقن من فعل النبي صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم السلام، والمنقول عنهم، ولأنه صلى الله عليه وآله نهى عن البتيراء (10) وهي: الركعة الواحدة.

قال في المنتهى ما حاصله: لو جوزنا الزيادة على اثنتين، فقام إلى الثالثة سهوا قعد كما في الفرائض وإن تعمد كأن قصد به الصلاة ثلاثا فما زاد صح،

مخ ۱۰