جامع بين الصحيحين
لباب: الاستبراء ) 1637 - (م) عن أبي سعيد قال: بعث رسول الله جيشا إلى أوطاس.
============================================================
فلقي عدوا. فقاتلوهم. فظهروا عليهم. وأصابوا لهم سبايا. فكأن ناسا من أصحاب رسول الله تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من ي المشركين. فأنزل الله عز وجل في ذلك: {} والمحصنت من النساء إلا ما ملكت ايمكعم). أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن . [م 1456] - وفي رواية: لم يذكر إذا انقضت عدتهن.
1638 - (م) عن أبي الدرداء: أن رسول الله نظر في بعض أسفاره إلى امرأة مجح بباب فسطاط، فسأل عنها، فقالوا: هذه أمة لفلانه فقال: (لعله يريد أن يلم بها) فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال : (لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره. كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف [م 1441) يستخدمه وهو لا يحل له؟).
باب: عدة المطلقة 1639 - (خ م) عن عائشة: قال يحيى بن سعيد: إنه سمع القاسم بنيج محمد وسليمان بن يسار يذكران: أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنته عبد الرحمن بن الحكم، فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم، وهو أمير المدينة: اتق الله وارددها إلى بيتها.
فقال: أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس . [خ 5321، م 1481، 1482] و - وفي رواية قالت عائشة: إن فاطمة بنت قيس كانت في مكان وسش، فخيف على ناحيتها، فأرخص لهاالنبي صلى الله عليه وسلم . [خ 5325] 1640- (م) عن قاطمة ينت قيس، أخت الضحاك بن قيس، 1638 - مجح: المرأة الحامل إذا دنا وقت ولادتها، ولا يحل جماعها حتى تضع ، اه لما ينتج عنه من اشتباه في الولد.
============================================================
أخبرته؛ أن أبا حفص ابن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا. ثم انطلق إلى اليمن. فقال لها أهله: ليس لك علينا تفقة، فانطلق خالد بن الوليد في هنيه نفر. فأتوا رسول الله في بيت ميمونة. فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا. فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله: اليست لها نفقة. وعليها العدة). وأرسل إليها (أن لا تسبقيني بنفسك). وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك. ثم أرسل إليها (أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون. فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى. فإنك إذا وضعت خمارك، لم يرك) فانطلقت إليه. فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله أسامة بن زيد بن حارثة.
[م 1480] - وفي رواية: فطلقها آخر ثلاث تطليقات.
-وفي رواية: أتت النبي فسألته عن ذلك فقال : (لا نفقة لك ولا سكنى) .
ناپیژندل شوی مخ