جامع بين الصحيحين
وا- وفي رواية: فقال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة. لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكني والنفقة. قال الله عز وجل : (لا تخرجوهب من بئوتهن ولا يخرج إلا أن يأتين فحشة مبينقه.
1641- (م) عن جابر بن عبد الله قال : طلقت خالتي. فأرادت أن تجد نخلها . فزجرها رجل أن تخرج. فأتت النبي فقال : (بلى. فجدي 2م 1483] نخلك. فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروقا).
باب: الاحداد 1642 - (خ م) عن أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبأ مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر، إذاه
============================================================
اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من كست أظفار.
-وفي رواية: وكنا ننهى عن اتباع الجنائز . [خ 313، م 938م] -وفي رواية: قالت: قال النبي: (لا يحل لامرآة تؤمن بالله وواليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس [خ5342] ثربا مصبوغا إلا ثوب عصب) .
-وفي أخرى زاد: ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط ه [خ 5343) وأظفار.
============================================================
تحتاب الحارية هالحمرن 1643- (خ م) عن أبي هريرة؛ أن رسول الله قال : (نعم المنيحة اللفحة الصفي منحة، والشاة الصفي، تغدو بإناء وتروح بإناء).
[خ 2629، م 1019] 1644 - (خ م) عن جابر قال: قضى النبي بالعمرى لمن وهبت ان [خ 2625، م 1625] - وفي رواية أبي هريرة قال : قال رسول الله : (العمرى جائزة).
ناپیژندل شوی مخ