جامع بين الصحيحين
وا فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك، ويكون ولاؤك لي، فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها. فأبوا. وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل .
ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله ة. فقال لها رسول الله: (ابتاعي فأعتقي. فإنما الولاء لمن أعتق) ثم قال رسول الله: (ما بال وا أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في قه كتاب الله، فليس له، وإن شرط مائة مرة. شرط الله أحق وأوثق).
اخ 2521، م 1504]
============================================================
2 محتاب العحخة لاياب: عدة الوفاة والحمل) 1635- (خ م) عن أم سلمة: أن امرأة من أسلم، يقال لها سبيعة، .
و كانت تحت زوجها، توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو الستابل بن اغه بغكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي اخر اه الأجلين، فمكثت قريبا من عشر ليال، ثم جاءت النبي فقال : [خ 5318، م 1485) (انكحي).
و - وفي رواية لمسلم: أنها ذكرت ذلك لرسول الله فأمرها أن تتزوج.
- وفي رواية لهما: أنها سئلت: كيف أفتاها رسول الله قالت: [خ 5319، م 1484] آفتاني إذا وضعت أن أنكح.
1636 - (خ) عن عبد الله بن مسعود: أنه قال في المتوفى عنها اه زوجها وهي حامل : أتجعلون عليها التغليظ ، ولا تجعلون عليها الرخصة؟
لنزلت يپسورة النساء القصرى بعد الطولى ( وأولك آلاحمال ألهن أن يضعن اخ 4910] حملمن*.
ناپیژندل شوی مخ