435

جامع بين الصحيحين

ژانرونه
parts
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

- وفي أخرى موقوفأ عليه: أيما عبد أيق من مواليه فقد كفر، حتى يه [م 68] يرجع إليهم .

باب: الحتق 1630- (خ م) عن ابن عمر قال: قال رسول الله: (من أعتق عبدا بينه وبين اخر، قؤم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط، ثم [خ 2491،م1501] عتق عليه في ماله إن كان موسرا) .

1631 - (خ م) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله: (من أعتق ر شقصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإذ لم يكن له مال، قؤم المملوك قيمة عدل ثم استسعى، غير مشقوق عليه). [خ 2547، م 1503)] وا - وفي رواية: (ثم يستسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوقن عليه).

1632 - (م) عن عمران بن حصين: أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته . لم يكن له مال غيرهم. فدعاهم رسول الله . فجزأهم أثلاثا.

[م 1668] و ثم اقرع بينهم. فأعتق اثنين وأرق أربعة.

============================================================

1633 - (خ م) عن جابر أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فاحتاج، فأخذه النبي فقال: (من يشتريه متي؟) فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا قدفعه إليه.

-زاد مسلم: بثمانمائة درهم. فجاء يها إلى رسول الله فدفعها إليه. ثم قال : (ابدأ بنفسك فتصدق عليها. فإن فضل شيء فلأهلك. فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. قإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا) يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. [خ 2141، م 997].

1634- (خ م) عن عائشة: أن بريرة جاءت تستعين بها في كتابتها.

ولم تكن قضت من كتابتها شيئا . فقالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلك.

ناپیژندل شوی مخ