جامع بين الصحيحين
الرواية الثانية عن أبي سعيد الخدري .
1275 - (1) كذا في البخاري وفي جامع الأصول، وفي المخطوطتين: وكان أبي يريد ه آن يخرج دنانير يتصدق بها.
495
============================================================
ورسول الله، فقال: (لك ما تويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن) .
[خ 1422] و لآياب: صدقة المرأة من مال زوجهاحجه والحبد من مال سيده 1276 - (خ م) عن عائشة قالت: قال رسول الله: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، غير مفسدة، فلها أجرها بما أنفقت، وللزوج بما ه اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا).
اخ 1425، م 1024] 1277 - (خ م) عن أسماء قالت : قلت : يا رسول الله، ما لي مال، ق وإلا ما أدخل علي الزبير، فأتصدق؟ قال: (تصدقي، ولا توعي فيوعى يه [خ 2590،م 1029] عليك).
- وفي رواية: فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ قال : (ارضخى ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك). [خ 1434،م] 1278 - (خ م) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : (إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فله نصف الأجر).
اخ 2022، م 1026] - واتفرد مسلم(1) (لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن [خ 5195] في بيته وهو شاهد إلا بإذنه).
1277 - (لا توعي فيوعي الله عليك) كناية عن الشح والإمساك.
ناپیژندل شوی مخ