جامع بين الصحيحين
الرضخ: العطاء القليل.
1278 - (1) لم ينفرد مسلم به، بل هو عند البخاري بالرقم المذكور.
496
============================================================
1279 - (م) عن عمير مولى أبي اللحم. قال : أمرني مولاي أن يا أقدر لحما (1). فجاءني مسكين. فأطعمته منه. فعلم بذلك مولاي فضربني. فأتيت رسول الله فذكرت ذلك له . فدعاه فقال: (لم ضربته؟) فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره. فقال: (الأجر بينكما).
- وفي رواية: قال: كنت مملوكا. فسألت رسول الله: أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال : (نعم. والأجر بينكما نصفان). [م 1025] 1280- (خ م) عن عمر قال: حملت على فرس في سبيل الله ، و فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص،هة و فسألت النبي فقال: (لا تشتره، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه). [خ 1490، م 1620] [خ 3003] - وفي رواية: (كالكلب يعود في قيئه).
اباب: في صدقة الوقف) 1281- (خ م) عن عمر قال: أصبت أرضا من أرض خيبر، فأتيت و رسول الله فقلت: أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها، فما تأمرني به؟ فقال: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) قال: فتصدق بها عمر، على أن لا تباع ولا توهب، في الفقراء، هة ر وذي القربى، والرقاب، والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف، غير متمول مالا، ويطعم. وقد روي هذا الحديث عن ابن يه [خ 2737، م 1632] اجمر.
1279- رمز المصنف له ب (خ م) وهو من آفراد مسلم .
(1) أقدر لحمآ: أي أطبخ قدرا من لحم. والذي في مسلم : أقدد.
497
ناپیژندل شوی مخ