فقال: «كأني أنظر إلى عكنة في قفاء أبي يمر عليها يده» وسألته عن الوضوء يمسح الرأس مقدمه ومؤخره قال: «كأني أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها».
فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه أخيرا من حمله على التقية، لا غير.
وأما ما رواه سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، رفعه إلى أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مسح القدمين ومسح الرأس فقال: «مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما».
فالوجه في هذا الخبر أيضا التقية؛ لأن في الفقهاء من يقول بمسح الرجلين ويقول مع ذلك باستيعاب العضو ظاهرا وباطنا، ويحتمل أن يكون أراد ظاهرهما وباطنهما يعني(1)مقبلا ومدبرا على ما بينا القول فيه.
السند
في الأول حسن على ما أظن، وقد تقدم الوجه فيه؛ وفي الثاني حاله غير خفية.
المتن:
في الخبرين ظاهر في التقية كما أشرنا إليه من كلام بعض أهل
مخ ۴۱۱
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.