فيه جهالة الحسين بن عبد الله، لاشتراكه بين مهملين في الرجال (1).
أما ثعلبة بن ميمون فهو ممدوح في غير الكشي (2)، وفيه نقلا عن حمدويه عن محمد بن عيسى: أنه ثقة (3).
وعبد الله بن يحيى أظنه الكاهلي وهو معدود من الممدوحين.
المتن:
ما ذكره الشيخ فيه لا يخلو من وجه لو تم عند بعض أهل الخلاف المسح بإصبع، والشيخ أعلم بذلك، ولعل الثاني أقرب من الحمل الأول على هذا التقدير، وفي صحاح أخبارهم: إن النبي (صلى الله عليه وآله) أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بها وأدبر (4). قال ابن الأثير في شرح الحديث: من الناس من قال يبدأ بمؤخر رأسه ويمر إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى المؤخر.
[الحديث 5 و6]
قال: فأما ما رواه أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين ابن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسح على الرأس
مخ ۴۱۰
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.