وقد سبق إلى الاستدلال للشيخ شيخنا (قدس سره) بصحيح زرارة، موجها بأن الأجزاء يستعمل في أقل الواجب (1)؛ ومراده أنه لم يبق أكثر الواجب إلا المسح بثلاث أصابع، وفيه ما قدمناه من احتمال الإجزاء بالنسبة إلى إلقاء الخمار، هذا.
والذي وقفت عليه من خبر زرارة يرويه (2) إبراهيم بن هاشم، على ما في التهذيب (3)، فإما أن يكون من غير التهذيب، أو اعتماد من صححه على توثيق إبراهيم، إلا أن العادات مضطربة بالنظر إلى الناقلين، وهم أعلم بالحال .
[الحديث 4]
قال: فأما ما رواه سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن ظريف بن ناصح، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الله بن يحيى، عن الحسين بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه أيجزيه ذلك؟ فقال: «نعم».
فلا ينافي ما قدمناه من أنه ينبغي أن يكون المسح بمقدم الرأس، لأنه ليس يمتنع أن يدخل الإنسان إصبعه من خلفه ومع ذلك فيمسح بها مقدم الرأس، ويحتمل أن يكون الخبر خرج مخرج التقية، لأن ذلك مذهب بعض العامة.
مخ ۴۰۹
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.