وصرح شيخنا (قدس سره) في المدارك بأن الاستعانة تتحقق بنحو إحضار الماء (1).
وقد يتوجه عليه أن الأخبار المعتبرة وردت باستدعاء الماء وإن لم يكن هذا الخبر منها، ولعل ما قلناه من بيان الجواز هو الجواب.
ثم ما تضمنه الخبر من غسل الكفين يدل على ما قاله المتأخرون: من استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء (2)، والأخبار المعتبرة التي تقدمت إنما دلت على غسل اليمنى (3).
ولا يخفى عدم صلاحية هذه الرواية إلا بتقدير التساهل في أدلة السنن.
وما قد يقال: إن هذه الرواية تدل على غسل الكفين أما أنه قبل إدخالهما الإناء فلا. فدفعه أن الظاهر من قوله: ثم غمس كفه اليمنى في التور، أن غسل الكفين لم يكن إلا بالإدخال في التور، وإن كان باب الاحتمال واسعا.
أما ما تضمنه من الاستعانة باليد اليسرى ففيه مخالفة للأخبار المعتبرة (4) وما عليه الأصحاب (5).
ولا أدري الوجه في عدم تعرض الشيخ لذلك، أما من لا يعمل بالخبر فهو في راحة من التوجيه، ولعل المراد بالاستعانة باليسرى وضع
مخ ۳۹۴
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.