الكف فوق الكف لا الغسل بالكفين، إلا أن الخبر عرفت حاله، فالكلام فيه أكثر من هذا لا فائدة فيه.
اللغة:
قال ابن الأثير (1) في كتاب أحكام الأحكام: التور بالتاء المثناة هو الطست، والطست بكسر الطاء وفتحها وبإسقاط التاء لغات. وفي الحبل المتين: يروى بالسين والشين المعجمة (2).
[الحديث 2 و3]
قال: فأما ما رواه سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا».
فهذا الخبر مخصوص بمسح الرجلين، لأنه يجوز استقبالهما واستدبارهما والذي يدل على ذلك:
ما رواه محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم.
السند
في الأول: لا ريب فيه على الظاهر، لما تقدم من أن العباس هو
مخ ۳۹۵
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.