390

Istiqṣāʾ al-Iʿtibār fī Sharḥ al-Istibṣār

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
صفويان

الكف فوق الكف لا الغسل بالكفين، إلا أن الخبر عرفت حاله، فالكلام فيه أكثر من هذا لا فائدة فيه.

اللغة:

قال ابن الأثير (1) في كتاب أحكام الأحكام: التور بالتاء المثناة هو الطست، والطست بكسر الطاء وفتحها وبإسقاط التاء لغات. وفي الحبل المتين: يروى بالسين والشين المعجمة (2).

[الحديث 2 و3]

قال: فأما ما رواه سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا».

فهذا الخبر مخصوص بمسح الرجلين، لأنه يجوز استقبالهما واستدبارهما والذي يدل على ذلك:

ما رواه محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يونس قال: أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم.

السند

في الأول: لا ريب فيه على الظاهر، لما تقدم من أن العباس هو

مخ ۳۹۵