وهذا قد يتعجب من وقوعه من الشيخ، حيث فرق الحديث بأسانيد مختلفة، مع أنه في الكافي بطريق واحد.
لكن الذي يظهر من الشيخ (رحمه الله) أنه لا ينظر إلى صحة الطريق، بل إلى المتن، وإنما يذكر الطريق لئلا يدخل الخبر في حيز الإرسال، ولو لا هذا لكان طريق الكافي أولى في الذكر من بعض الطرق المذكورة هنا كالمبحوث عنه.
ولا يخفى على الناظر فيما قلنا أن الخبر يمكن إرجاعه إلى سند معتبر، فلا يضر ضعف بعض الطرق، وهذا في كلام الشيخ كثير، إلا أنه موقوف على زيادة تتبع وقد [ضاعت بسببه (1)] أحاديث كثيرة من كتابي الشيخ بسبب ضعف الإسناد وإثبات (2) الشيخ للطريق الضعيف) (3).
المتن:
لا ريب أن ما تضمنه من كونه (عليه السلام) دعا بطست يدل على أن الاستدعاء ليس مكروها، لتنزههم (عليهم السلام) عن فعل المكروه، إلا أن يقال: إن فعله لبيان الجواز.
والموجود في كلام من رأينا كلامه كراهة الاستعانة، وظاهرها طلب الإعانة، إلا أن شراح مثل هذه العبارة قالوا: ويتحقق الإعانة بصب الماء في اليد ليغسل المتوضئ به (4). وهذا لا يفيد الحصر.
مخ ۳۹۳
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.