غسله. وكون مذهب الشيخ ما ذكره هنا محل تأمل؛ لما كررنا فيه القول من اضطراب الشيخ في هذا الكتاب.
[الحديث 21 و22]
قال: والذي يدل على أنه لا بد في البول من الماء زائدا على ما تقدم:
ما رواه الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: «يجزئ من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزئ من البول إلا الماء».
والذي يدل على التأويل الأول:
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن بكير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط، قال: «كل شيء يابس ذكي».
السند
في الأول: فيه القاسم بن محمد الجوهري وقد كررنا ذكره (1).
والثاني: فيه محمد بن خالد وهو مشترك (2)، (وعبد الله بن بكير مشهور، قال الشيخ (رحمه الله): إنه ثقة فطحي (3). والنجاشي لم يذكر الأمرين (4)،
مخ ۳۸۹
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.