وفي الكشي نقل الإجماع على تصحيح ما يصح عنه (1)، وفي ظني أن عدم تعرض النجاشي لشيء مما ذكر فيه منه (2) عدم ثبوته عنده وهو ثبت في الرجال، فليتأمل) (3).
المتن:
في الأول: ظاهره تعين الماء للبول، فهو مؤيد لغيره من الأخبار.
وأما الثاني: ففي دلالته على مطلوب الشيخ نظر إن عنى الطهارة، وإن قصد عدم تنجيس غير محل البول مع الجفاف كما يدل عليه كلامه أولا حيث لم يجوز الصلاة مع استعمال الحجر وإن كان آخر كلامه يدل على خلافه أمكن تسليم دلالة الخبر على ذلك، لأن قوله: «كل شيء يابس ذكي» لا وجه لأن يراد أن كل يابس مطهر أو طاهر؛ ضرورة أن الأعيان النجسة والمنجسة لا تطهر، بل الظاهر من كونه ذكيا أنه لا ينجس غيره مع الجفاف بنوع من التجوز.
ومن هنا يعلم أن ما ذكره الوالد (قدس سره)-: من أن [عدم (4)] طهارة البول بالأحجار ليس بموضع خلاف بين الأصحاب معروف. لا يتوجه عليه أن كلام الشيخ ينافي ذلك، فليتأمل.
اللغة:
قال في النهاية في حديث محمد بن علي «ذكاة الأرض يبسها»:
مخ ۳۹۰
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.