فأما ما رواه سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير البجلي، عن حماد بن عثمان، عن عمار ابن موسى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة».
فالوجه في هذا الخبر أنه نسي أن يستنجي بالماء وإن كان قد استنجى بالأحجار إنه إذا كان كذلك لم(1)يلزمه إعادة الصلاة.
السند
في الأول: ليس فيه ارتياب إلا من جهة سليمان بن خالد، إلا أن من عاصرناه من مشايخنا (2) لم يتوقف فيه، واحتمال كونه غير ابن خالد الأقطع بعيد، بل يكاد أن يقطع بنفيه، وغير ابن خالد الأقطع قد ذكره الشيخ في رجال الكاظم (عليه السلام) من كتابه مهملا (3).
ويخطر الآن في البال إمكان أن يقال: إن سليمان بن خالد الأقطع لا يضر بحاله خروجه مع زيد، إذ خروج زيد على ما يظهر من بعض الأخبار أنه لم يخالف المشروع:
فقد روى الكليني في الروضة عن علي بن إبراهيم، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «عليكم بتقوى الله» إلى أن قال: «ولا تقولوا خرج زيد، فإن زيدا كان عالما وكان
مخ ۳۷۸
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.