المرتبة، وفي الرجال غيره ليس بموثق إلا أنه بعيد عن هذا، والفائدة قليلة بعد وجود أحمد بن هلال فإن حاله بالضعف غنية عن البيان.
وأما الحسن بن علي فهو مشترك (1)، ولا يبعد أن يكون ابن علي بن النعمان، لأن الراوي عنه الصفار وهو في مرتبة سعد، إلا أن احتمال غيره قائم.
المتن:
على تقدير العمل به يدل على أن الناسي لا إعادة عليه كما تقدم القول فيه، وبتقدير عدم العمل فهو مؤيد، وكلام الشيخ في توجيهه لا يخرج عن ربقة التكلف التام، وما ذكره من الاستنجاء بالأحجار غير ظاهر الوجه، فإن عدم القدرة على إزالة النجاسة إذا أباح الصلاة لا فرق بين الأحجار وغيرها، إلا أن الشيخ سيأتي منه ما يدل على أن الأحجار لها نوع خصوصية، وستسمع القول في ذلك.
[الحديث 13 و14]
قال: فأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره، قال: «يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء».
فمحمول على الاستحباب والندب بدلالة الأخبار المتقدمة التي تضمنت أنه لا يجب عليه إعادة الوضوء، ولا يجوز التناقض في
مخ ۳۷۷
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.