في الخبرين ظاهر الدلالة على عدم إعادة الوضوء، غير أن حكم الاستبراء وخروج شيء أم لا، لا تعرض في الخبرين له، فلا يخرج عن الإطلاق، والمقيد موجود كما سيأتي.
[الحديث 11 و12]
قال: فأما ما رواه سعد(1)، عن موسى بن الحسن، والحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال، فقال: «يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة».
فهذا الخبر يمكن أن يحمل(2)على من نسي غسل ذكره بالماء ثم ذكر وقد عدم الماء جاز أن يستبيح الصلاة بما تقدم من الاستنجاء بالأحجار ولا يلزمه إعادة الصلاة(3)يصليها بعد ذلك والحال على ما وصفناه، فإذا وجد الماء وجب عليه إعادة غسل الموضع (ولا يجب عليه)(4)إعادة الصلاة التي صلاها عند عدم الماء.
السند
فيه موسى بن الحسن، والظاهر أنه ابن عامر الثقة لأنه في هذه
مخ ۳۷۶
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.