والحكم بن عتيبة المذكور عامي، وعتيبة بالعين المهملة المضمومة والتاء الفوقانية والياء المثناة من تحت والباء الموحدة.
[الحديث 9 و10]
قال: وأخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة، فقال: «يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه».
سعد، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي ابن مهزيار، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن عمرو بن أبي نصر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ويتوضأ، قال: «يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه».
السند:
في الأول: قد تقدم، وذكرنا أن محمد بن أبي حمزة هو ابن الثمالي على الظاهر (2).
وأما الثاني: ففيه محمد بن يحيى الخزاز ولم يتقدم له ذكر وهو ثقة.
مخ ۳۷۵
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.