يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال: «لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له» (1).
وما قد يقال: من احتمال الفرق بين نجاسة الثوب ومحل البول، ممكن لو وجد القائل به، مع احتمال ما في المقام.
وربما يقال: إن الخبر المنقول عن الشيخ لا يخرج عن كونه مطلقا، وغيره من الأخبار الدالة على الإعادة في الوقت دون خارجه (2) موجود، كما سيأتي من المصنف ويأتي إن شاء الله بيانه، وحينئذ يحمل هذا الخبر المبحوث عنه على الإعادة في الوقت، بل ربما كانت الإعادة تدل عليه.
فإن قلت: قد نقل عن ابن إدريس دعوى الإجماع على إعادة الناسي مطلقا (3) فكيف [يحمل هذا الخبر على الإعادة (4)] في الوقت فقط؟
قلت: لا يخلو مثل هذا الإجماع من إشكال، كيف وقد نقل العلامة في التذكرة عن الشيخ في بعض أقواله عدم وجوب الإعادة مطلقا (5) وسيأتي من الشيخ ما يدل على الإعادة في الوقت، إلا أن الاعتماد على القول في هذا الكتاب لا يخلو من تأمل.
نعم يظهر من المعتبر على ما حكاه شيخنا (قدس سره) العمل بمضمون الخبر المتقدم عن العلاء، لأنه قال بعدها: وعندي أن هذه الرواية حسنة والأصول تطابقها لأنه صلى صلاة مشروعة مأمورا بها فيسقط الفرض بها،
مخ ۳۷۲
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.