الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة(1)قال ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عتيبة(2)بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا فذكرت ذلك لأبي عبد الله، (عليه السلام) فقال: «بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه».
السند
أما الأول: فليس فيه من يرتاب في شأنه إلا محمد بن عيسى الأشعري.
والثاني: فيه من ذكر، وأبو بصير وسماعة بتقدير الوقف.
والثالث: قد تقدم فيه القول فيمن لم ينص على توثيقه مع اعتباره بين المتأخرين (3).
المتن:
ظاهر الأول إعادة الصلاة مع نسيان غسل الذكر، والأكثر على أنها على الوجوب في الوقت وخارجه (4)، وقد يتوقف في وجوب إعادة ناسي النجاسة في الوقت. لما رواه الشيخ في الصحيح عن العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن
مخ ۳۷۱
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.