712

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفصل الثاني: فيما ينبغي للقادم على المدينة من طريق مكة
وقد تقدم ما يقول من الأذكار إِذا قفل من مكة (١)، فلا فائدة لإِعادته.
فإِذا وصلتَ المعرَّس، وهي البطحاء التي بذي الحليفة، فلا تجاوزه حتى تنيخ به وتقيم فيه (٢) حتى تصلي ركعتين أو ما بدا لك، فإِن ذلك من السنة، فإِن أتيته في وقت لا يصلَّى فيه فأقم فيه حتى تحل النافلة، ثم صل به ثم اِرْحَل (٣).
وذلك أن ابن عمر (٤) ﵄ قال: كان رسول الله ﷺ إِذا

(١) تقدم في ص ٤٧٦.
(٢) وفاء الوفاء: ٤/ ١٣٩١، توضيح المناسك للأزهري: ٦٠ أ.
(٣) التفريع ١/ ٣٥٥ - ٣٥٦.
(٤) عن عبد الله بن عمر ﵄ "أن رسول الله ﷺ كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله ﷺ كان إِذا خرج إِلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، وبات حتى يصبح". أخرجه البخاري (الصحيح: ٢/ ١٦٦ - ١٦٧، كتاب الحج، باب خروج النبي ﷺ على طريق الشجرة).
والشجرة والمعرس موضعان على ستة أميال من المدينة، لكن المعرس أقرب.
واختلف هل كان نزوله ﷺ هناك قصدًا أو اتفاقًا، وصحح ابن حجر أنه كان قصدًا لئلا يدخل المدينة ليلا. (الفتح: ٣/ ٣٩١ - ٣٩٢).

2 / 741