711

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

وذكر ابن حبيب في الواضحة: أنه ﷺ قال: "الصلاة في مسجدي كألفِ صلاة فيما سواه، وجمعة في مسجدي كألف جمعة فيما سواه، ورمضان في مسجدي كألف رمضان فيما سواه" (١).
قال مطرف: ذلك في الفرض والنفل.
قال ابن حبيب: ولا تدع زيارة قبره ﵇ في مسجده، فإِن فيه من الرغبة ما لا غناء لك ولا لأحد عنه (٢).

(١) أخرجه ابن الجوزي عن عبد الله بن عمر في (مثير الغرام: ٢٢٣ - ٢٢٤) وله شاهد من حديث جابر، أخرجه البيهقي، كما قال المرتضى الزبيدي في (إِتحاف السادة المتقين: ٤/ ٢٨٤).
(٢) ر، ص: ما لا غناء بك ولا بأحد عنه.
وقد رأينا في الهامش رقم (١) من ص ٧٣٨ أن المشروع هو زيارة المسجد - كما قال شيخ الإِسلام ابن تيمية وأن الإِمام مالكًا منع نذر زيارة القبر.

2 / 740