713

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة، فصلى بها.
قال نافع: وكان ابن عمر ﵄ يفعل ذلك (١).
وقال مالك: لا أحب لأحد أن يترك ذلك.
والتعريس به والصلاة فيه من السنة.
ويستحب الغسلُ لدخول المدينة ولبس النظيف من الثياب (٢).
فإِذا رحلت (٣) منه ووقع بصرك على المدينة، فمن الآداب أن تنزل إِذا قارب النزول في المنزلة التي على باب المدينة (٤).

(١) يدل على ذلك قول موسى بن عقبة: "قد أناخ بنا سالم (بن عبد الله) يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ، يتحرى معرس رسول الله ﷺ، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي" أخرجه البخاري (الصحيح: ٢/ ١٤٤ كتاب الحج، باب قول النبي ﷺ: العقيق واد مبارك).
(٢) قال النووي: "يستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه" وأضاف ابن حجر الهيثمي: "يسن أن يتطيب، وأما ما يفعله بعض الجهلة من التجرد من الملبوس كالإِحرام، فهو حرام يجب منعهم منه، ويعزرون عليه التعزير الشنيع حتى ينزجروا". (ابن حجر الهيثمي على شرح الإِيضاح: ٤٩٠).
والاغتسال للزيارة ذكره المحب الطبري ضمن آدابها، في (القرى: ٦٢٧) والسمهودي في (وفاء الوفاء: ٤/ ١٣٩١).
(٣) ر: رجعت - (ب) ارتحلت.
(٤) توضيح المناسك للأزهري: ٦٠ (ب).

2 / 742