707

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ومن تمكن من زيارته ولم يزره فقد جفاه، وليس من حقه علينا ذلك.
وروي عنه ﷺ: "من وجد سعةً ولم يفد إِلى فقد جفاني" (١).
قال القاضي عياض: وزيارة قبره ﷺ سنة من سنن المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها (٢).

= العبدي، قال أبو حاتم: مجهول العدالة، وقال العقيلي: لا يصح حديث موسى ولا يتابع عليه، ولا يصح في هذا الباب شيء، وقال أحمد: لا بأس به، وصحح الحديث ابن السكن والتقي السبكي. (شفاء السقام: ٢ وما بعدها، فتح الغفار: ١/ ٤٣٩).
وأورده ابن جماعة، وقال: رواه الدارقطني والبزار وصححه عبد الحق يعني ابن الخراط الإِشبيلي. (هداية السالك ١/ ١١٣).
(١) رواه ابن عدي والدارقطني في غرائب مالك وابن حبان في الضعفاء وابن الجوزي في الموضوعات كما قال الشوكاني في (الفوائد المجموعة: ١١٧ رقم ٣٣) وانظر (شفاء السقام: ٢٧ - ٢٩). وقال نور الدين القاري: روى علي مرفوعًا: "من زار قبري فكأنما زارني في حياتي ومن لم يزر قبري فقد جفاني ... " وعن ابن عدي بسند يحتج به: من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني (شرح الشفا: ٣/ ٨٤٣).
والحديث الأخير في (كنز العمال: ٥/ ١٣٥ رقم ١٢٣٦٩، وقال: أورده ابن الجوزي في الموضوعات فلم يصب) وعند ابن تيمية أن عامة هذه الأحاديث مما يعلم أنها كذب موضوعة (مجموع الفتاوى ٢٧/ ٢٩) وكذلك حكم الصغاني والزركشي (الفوائد المجموعة: ١١٨).
(٢) شرح الشفا للقاري: ٣/ ٨٤١، توضيح المناسك للأزهري: ٦٠ أ.

2 / 736