708

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

وأطلق بعض أصحابنا أن زيارته ﷺ واجبة، ولعله أراد وجوب السنن المؤكدة (١).
ورُوي عنه ﷺ: "مَنْ زَارَ قَبْرِي في المَدِينَةِ مُحْتَسِبًا كانَ في جوارِي، وكنتُ لَهُ شَفِيعًا يومَ القِيَامَةِ" (٢).
وفي حديث آخر: "مَنْ زَارَنِي بعْدَ مَوْتِي فكَأنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي" (٣).

(١) نقل عبد الحق عن أبي عمران الفاسي أن الزيارة واجبة، وقال: يريد وجوب السنن المؤكدة. ونقل ابن هبيرة عن الأيمة الأربعة مستحبة. (المدخل لابن الحاج: ١/ ٢٥٠).
وانظر (وفاء الوفاء: ٤/ ١٣٦٤).
(٢) أورده القاضي عياض عن أنس بن مالك بهذا اللفظ في الشفا وذكر نور الدين القاري قول الدلجي: لا أعرف من رواه، وقال: رواه العقيلي بلفظ: من زارني متعمدًا كان في جواري يوم القيامة، رواه البيهقي، ولفظه: من زارني محتسبًا إِلى المدينة كان في جواري يوم القيامة. (شرح الشفا: ٣/ ٨٤٢).
(سنن البيهقي ٥/ ٢٤٥، كتاب الحج باب زيارة قبر النبي ﷺ) وقال: هذا إِسناد مجهول. وانظر (القرى: ٦٢٧، كنز العمال: ٥/ ١٣٦ رقم ١٢٣٧٣).
(٣) أورده القاضي عياض بهذا اللفظ في الشفا.
وذكر شارحه نور الدين القاري أنه مما رواه البيهقي وسعيد بن منصور في سننهما، والدارقطني والطبراني وأبو يعلي وابن عساكر عن ابن عمر. (شرح الشفا: ٣/ ٨٤٣).
وهو الحديث الثامن من الأحاديث الواردة في الزيارة نصًّا وساقها التقي السبكي =

2 / 737