696

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

وفي حديث أبي هريرة: وجعل اثني عشر ميلًا حول المدينة حمّى لها (١).
وهذا تفسير لما ذكره ابن وهب. ورواه مطرف عن مالك.
وقال ابن الجوزي في مناسكه (٢): وفي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ، قال: "المدينَةُ حَرَامٌ ما بينَ عير إِلى ثَور، من أحدثَ فِيهَا حَدَثًا أوْ آوَى مُحْدِثًا فعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله والمَلَائِكَةِ والناسِ أجْمَعِينَ، لا يقبلُ الله منهُ صرفًا ولَا عَدْلًا يومَ القِيَامَةِ" (٣).

(١) عن أبي هريرة قال: حرم رسول الله ﷺ ما بين لابتي المدينة، قال أبو هريرة: فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها - وجعل اثني عشر ميلًا حول المدينة حمى لها.
أخرجه مسلم (الصحيح: ١/ ١٠٠٠ رقم ٤٧٢ كتاب الحج، باب: فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة).
(٢) مثير الغرام: ٤٦٠.
(٣) عن علي ﵁ قال: "ما عندنا شيء إِلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي ﷺ: المدينة حرم ما بين عائر إِلى كذا، من أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ... " قال أبو عبد الله: عدل: فداء.
أخرجه البخاري: (الصحيح: ٢/ ٢٢١، كتاب فضائل المدينة، باب: حرم المدينة).

2 / 723