695

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

منهم، فبعث الله ﷿ ملائكة حفوا بمكة من كل ناحية، فحدود الحرم موضع وقوف (١) الملائكة.
وهذا أظهر (٢).
وقيل غير ذلك (٣).
فصل (*)
وأما حدود حرم المدينة، فقد قال ابن رشد: حرم رسول الله ﷺ لابتي المدينة بريدًا في بريد (٤).
قال القاضي عياض: قال ابن حبيب: وتحريم النبي ﷺ ما بين لابَتي المدينة، إِنما ذلك في الصيد خاصة، وأما في قطع الشجر فبريد في بريد في دور المدينة كلها بذلك، أخبرني مطرف عن مالك - وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن وهب.
وذكر مسلم في بعض طرقه: "إِني أحرم ما بين جبليها" (٥).

(١) ب: وقفت.
(٢) ب: وهو أظهرها.
(٣) انظر (صبح الأعشى: ٤/ ٢٥٥ - القرى: ٦٠٣ - ٦٠٤).
(*) فصل سقطت من (ر).
(٤) الجامع لابن أبي زيد القيرواني: ١٤٣ - النوادر والزيادات: ١/ ١٨٦ أ.
(٥) جاء في حديث أنس بن مالك أنه ﷺ "لما أشرف على المدينة قال: اللهم إِني أحرم ما بين جبليها مثلما حرم إِبراهيم مكة". (صحيح مسلم بشرح النووي: ٩/ ١٣٩ - الحج، باب: فضل المدينة).

2 / 722