380

Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

فإن اجتمع السدس والربع فمن اثني عشر، والثمن والسدس من أربعة وعشرين.

فإن لم تنقص الفريضة ولم تزد، فإن صحت كأبوين وبنتين، وإلا ضربت عدد من انكسر نصيبه في الفريضة، إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق- كأبوين وخمس بنات- وإن كان هناك وفق، فاضرب الوفق من العدد لا من النصيب، كأبوين وست بنات.

وإن انكسر على أكثر من فريق، فإن كان بين سهام كل فريق وعدده وفق فرد (1) كل فريق إلى جزء الوفق، وإن كان للبعض خاصة فرده (2) إلى جزء الوفق واترك الأخرى بحالها، وإن لم يكن لشيء منها وفق، فاترك كل عدد (3) بحاله.

ثم إن تماثلت الأعداد في الأقسام الثلاثة اقتصرت على أخذها وضربته في الفريضة، كأربعة اخوة من أب ومثلهم من أم، وإن تداخلت- وهي: التي يفني أقلها الأكثر مرتين أو مرارا (4)- فاضرب الأكثر، مثل ثلاثة اخوة من أم مع ستة من أب، وإن توافقت- وهي: التي إذا سقط (5) الأقل من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد، كالعشرة إذا أسقطت (6) من اثني عشر بقي اثنان، فإذا أسقطتهما من العشرة مرارا فنيت [بهما] (7)- فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر والمجتمع في الفريضة، كأربع زوجات وستة اخوة، وإن تباينت- وهي التي إذا أسقط أحدهما من الآخر بقي واحد- ضربت أحدهما في الآخر والمجتمع

مخ ۱۳۵