ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
بالنسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح خاصة (1)، ومنهم من يورثهم بالصحيح منهما والفاسد (2).
فلو تزوج بامه فأولدها بنتا فللأم نصيب الزوجة [والام وللبنت نصيبها] (3)، ولو كان أحدهما مانعا ورث باعتبار المانع، كبنت هي أخت من أم، وبنت هي بنت بنت، وعمة هي أخت من أب، وعمة هي بنت عمة.
ولو أولد من ابنته بنتا ثم مات ورثته العليا والسفلى بالبنوة (4)، ولو ماتت العليا بعده فقد خلف بنتا هي أخت لأب، فترث من جهة البنوة، ولو ماتت السفلى فقد خلفت اما هي أخت لأب، فترث من جهة [الأمومة] (5)، ولو أولد من السفلى بنتا ثم ماتت الوسطى بعده فقد خلفت اما وبنتا هما (6) أختا لأب (7)، فللأم الربع وللبنت الباقي.
أما المسلم، فلا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب صحيحه وفاسده، فإن الشبهة كالصحيح في لحوق النسب.
وهي ستة: النصف من اثنين، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، والثلث والثلثان من ثلاثة، والسدس من ستة.
مخ ۱۳۴