Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
وكذا لو كان معه أنثى أو هما معا، فتضرب لو اجتمعا معه أربعة في خمسة، ثم اثنين في المجتمع، فللخنثى ثلاثة عشر، وللذكر ثلثا الباقي، وللأنثى الثلث.
ولو اتفق زوج أو زوجة صححت الخناثى ومشاركيهم، ثم ضربت مخرج الزوجين في المجتمع، فتضرب أربعة مخرج نصيب الزوج في أربعين، فللزوج أربعون، وللخنثى تسعة وثلاثون، وثلثا الباقي للذكر، والمتخلف للأنثى.
ولو كان مع الخنثى أبوان، فلهما السدسان تارة والخمسان اخرى، تضرب خمسة في ستة، للأبوين أحد عشر، وللخنثى تسعة عشر، ولو كان مع أحدهما خنثيان فالضرب واحد، لكن تضرب اثنين في ثلاثين، لأن لأحد الأبوين نصف الرد، فله من ستين أحد عشر، وللخنثيين نصف أربعة الأخماس وخمسة الأسداس، ولو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين فله تارة السدس واخرى الخمس، فله مع السدس نصف التفاوت، تضرت خمسة في ستة، ثم اثنين في المجتمع، ثم ثلاثة في الستين (1) فلأب ثلاثة وثلاثون، وللأنثى أحد وستون. وللخنثى ستة وثمانون.
ولو كان الأخ أو العم خنثى فكالولد، قال الشيخ: ولو كان زوجا أو زوجة فله نصف ميراثهما (2)، وفاقد الفرجين يورث بالقرعة، وذو الرأسين والبدنين يوقظ أحدهما، فإن أنبتها فواحد، وإلا اثنان.
الفصل الثاني: في ميراث المجوس
واختلف فيهم، فمن علمائنا من يورثهم كالمسلمين (3)، ومنهم من يورثهم
مخ ۱۳۳