377

Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

كالأب والبنت والبنات والأخت والأخوات وكلالة الأم، أو بالقرابة خاصة وهم من عداهم.

فإن كان الوارث لا فرض له، فالمال له إن لم يشاركه غيره كالابن، وإن شاركه مثله فلهما، ولو اختلف النسب (1) فلكل نصيب من يتقرب به، كالأخوال والأعمام.

وإن كان ذا فرض أخذ فرضه، ويرد (2) الباقي عليه إن (3) لم يشاركه مساو- كالبنت مع الأخت- وإن ساواه ذو فرض أخذ فرضه، فإن فضل ولا مساوي رد عليهما بالنسبة، إلا مع حاجب لأحدهم أو زيادة في الوصلة، وإن نقصت فالنقص على من ذكرنا أولا، وإن كان المساوي غير ذي فرض فالباقي له.

المقصد الثالث في اللواحق

وفيه فصول:

الفصل الأول [في ميراث الخنثى]

الخنثى من له فرج الذكر والأنثى، فيلحق بمن سبق البول منه، فإن اتفقا الحق بمن ينقطع [عليه] (4) أخيرا، فإن تساويا اعطي نصف سهم ذكر ونصف سهم أنثى، فإن انفرد فالمال له، وإن كان معه مثله تساووا.

فإن (5) كان معه ذكر فرض ذكرا وتارة وأنثى أخرى، وضربت إحدى الفريضتين على أحد التقديرين في الأخرى على الآخر، ثم ضربت المجتمع في اثنين، وله المجتمع من نصف السهمين، وللذكر الباقي.

مخ ۱۳۲