381

Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

في الفريضة، كأخوين من أم وخمسة من أب.

الفصل الرابع: في المناسخات

إذا مات أحد الوراث قبل القسمة صححت فريضة الأول، فإن كان وارث الثاني هو وارث الأول من غير اختلاف، فالفريضة واحدة، كأخوين وأختين مات أخ وأخت عن الباقيين، ولو اختلف الاستحقاق أو الوراث أو هما، فقد ينهض النصيب بالفريضة الثانية- كزوجة مع بنت وأب (1) خلفت ابنا وبنتا- وقد لا ينهض، فتضرب وفق الفريضة الثانية- لا وفق نصيب الميت الثاني- في الاولى، إن كان بين نصيب الميت الثاني من فريضة الأول والفريضة الثانية وفق، كزوج مع أخوين من أم وأخوين من أب مات عن ابن وبنتين، ولو تباين النصيب والفريضة ضربت الفريضة الثانية في الأولى، كزوج وأخوين من أم وأخ من أب مات عن [ابنين] (2) وبنت، وكذا البحث لو تضاعفت.

مخ ۱۳۶