Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
على البنت والأب أرباعا، ولأحدهما معها السدس، ولها النصف والباقي يرد عليهم (1) أرباعا، ولأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس وللبنات (2) الثلثان والباقي يرد أخماسا، وللأبوين مع البنتين فصاعدا السدسان، والباقي للبنتين فصاعدا.
وللزوج والزوجة مع أحد الأبوين حصته العليا، والباقي لأحد الأبوين ومع الأبوين له ذلك، وللام ثلث الأصل إن لم يكن [له] (3) اخوة، والسدس معهم والباقي للأب، وللزوج والزوجة مع الأولاد حصته الدنيا، والباقي للأولاد على ما فصل، وللزوج مع الأبوين والبنت حصته الدنيا، وللأبوين السدسان والباقي للبنت، وإن كانت زوجة فالفاضل عن السهام يرد على البنت والأبوين أخماسا، ومع الاخوة على البنت والأب أرباعا، ولأحدهما مع أحد الأبوين والبنت حصته الدنيا، ولأحد الأبوين السدس وللبنت النصف والباقي يرد على البنت وأحد الأبوين أرباعا، ولأحدهما مع الأبوين والبنتين حصته الدنيا، وللأبوين السدسان والباقي للبنتين- وللزوج مع أحد الأبوين والبنتين حصته الدنيا، ولأحد الأبوين السدس والباقي للبنتين- ولا عول في المسألتين- وللزوجة مع أحد الأبوين والبنتين الثمن، ولأحد الأبوين السدس، وللبنات الثلثان والباقي رد (4) على أحد الأبوين والبنات أخماسا.
ومع فقد الأولاد يقوم أولادهم مقامهم في مقاسمة الأبوين، ولكل نصيب من يتقرب به: فلبنت الابن الثلثان، ولابن البنت ثلث، ولو انفرد ابن البنت فله النصف والباقي بالرد، ويرد عليه مع الأبوين كما يرد على البنت، ولولد الابن جميع المال إن انفرد- ذكرا كان أو أنثى - والفاضل (5) عن الفرائض إن شارك
مخ ۱۱۹