Irshad al-Adhhan ila Ahkam al-Iman
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
ولا يرث ولد الولد ذكرا كان أو أنثى مع ولد الصلب ذكرا أو أنثى، وكل أقرب يمنع الأبعد، ويشاركون الزوج والزوجة كآبائهم، وكل من أولاد الابن وأولاد البنات يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين، ويمنع الأولاد كل من يتقرب بالأبوين: من الاخوة، والأجداد، والأعمام، والأخوال، وأولادهم، ومن يتقرب بهم كأولاد الأولاد، وكذا أولاد الأولاد، والأبوان يمنعان آباءهم (1)، لكن يستحب الإطعام إن زاد النصيب عن السدس بسدس الأصل، فلو كان الأبوان مع اخوة استحب للأب طعمة أبويه دون الام، فلو كان معهما زوج استحب للأم طعمة أبويها دون الأب.
ويحبى الولد للصلب المؤمن الذكر الأكبر غير السفيه بثياب بدن أبيه، وخاتمه، وسيفه، ومصحفه إن خلف الميت غيرها، وعليه ما فات الأب من صلاة وصيام، ولو كان الأكبر أنثى خص أكبر الذكور.
الفصل الثاني: في ميراث الاخوة والأجداد
للأخ المنفرد من الأبوين المال، وللأخوين فصاعدا كذلك بالسوية، وللأخت لهما النصف تسمية والباقي ردا، وللأختين لهما فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردا، فإن اجتمع الذكور والإناث فالمال بينهم للذكر ضعف الأنثى، وللواحد من الام ذكرا أو أنثى السدس، وللزائد الثلث بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا، والباقي رد عليه أو عليهم، ولو اجتمع المتقرب بالأبوين مع المتقرب بالأم، فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر، والباقي للمتقرب بهما ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر، ولا شيء للمتقرب بالأب ذكرا أو أنثى مع المتقرب بالأبوين ذكرا كان أو أنثى، فإن فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه على هيئته، إلا أن للأخت من الأب مع الواحد من الام النصف، وللواحد السدس، والباقي
مخ ۱۲۰