١ - الرهن المعين.
٢ - الكفيل المعين.
٣ - الضمان.
٤ - العملة المعينة.
٥ - تسليم الثمن في موضع معين، أو وقت معين.
٦ - استعمال المبيع مدة معينة.
الجزء الثاني: أمثلة ما يشترطه المشتري:
من أمثلة ما يشترطه المشتري في مصلحة العقد ما يأتي:
١ - كون العبد كاتبًا.
٢ - كون الأمة بكرًا.
٣ - كون السيارة جديدة.
٤ - تأجيل الثمن.
الجانب الثاني: توجيه صحة هذه الشروط وأدلتها:
وفيه جزءان هما:
١ - الأدلة.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: الأدلة.
من أدلة هذه الشروط ما يأتي:
١ - حديث: (المؤمنون على شروطهم) (١). فإنه عام فتدخل فيه هذه الشروط.
٢ - أن الأصل في العقود والشروط الصحة، إلا ما أبطله الشرع وهذه الشروط لم يبطلها الشرع فتكون صحيحة.
٣ - أن المصلحة تقتضى صحتها فتصح تحقيقًا لهذه المصلحة.
الجزء الثاني: توجيه صحة هذه الشروط:
وجه الصحة لهذه الشروط: أن رغبات الناس تختلف باختلاف هذه الشروط، فلو لم يصح اشتراطها لفاتت الحكمة التي شرع البيع من أجلها
(١) سنن أبي داود، باب في الصلح (٣٥٩٤).