- وهي التيسير على الناس ورفع الحرج والمشقة عنهم في تبادل المصالح والمنافع - وللحقهم الحرج والمشقة بفواتها.
الجانب الثالث: ما يترتب على عدم الوفاء بها:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كان عدم الوفاء بها من غير بديل.
٢ - إذا كان عدم الوفاء بها مع البديل.
الجزء الأول: إذا كان عدم الوفاء من غير بديل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان ما يترتب.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان عدم الوفاء بالشرط من غير بديل. كان لمن تخلف شرطه الخيار بين الفسخ والإمساك مع الإرش (١).
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه ثبوت الخيار لمن فات شروطه: أن الشرط جزء من العوض فإذا لم يتحقق فات ما تم الاتفاق عليه فيثبت الخيار.
الجزء الثاني: إذا كان عدم الوفاء بالشرط مع وجود صفة أخرى:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - إذا كان الموجود أقل.
٢ - إذا كان الموجود أعلى.
٣ - إذا كان الموجود مساويًا.
(١) هو ما بين قيمة العوض حال وجود الشرط، وقيمته حال عدمه، فيقوم العوض مع فرض وجود الشرط ويقوم مع عدمه، والفرق بين القيمتين هو الأرش.