666

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

وفي رواية أخرى: "لا تقطع الأيدي في الغزو"١.
وفي لفظ ثالث: عن جنادة بن أبي أمية٢، قال: كنا عند بسر بن أرطأة في البحر، فأتى بسارق يقال له مصدر، قد سرق بختيه٣، فقال: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ ينهانا عن القطع لقطعتك فجلده ثم خلى سبيله.٤
وجه الدلالة من الحديث:
الحديث ظاهر الدلالة في النهي عن إقامة حد السرقة في دار الحرب، ويقاس عليها سائر الحدود، فلا تقام في دار الحرب.٥
٣- حديث عطية بن قيس الكلابي٦، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا هرب الرجل وقد زنا أو سرق، إلى العدو ثم أخذ أمانا على نفسه فإنه

١ أخرجه أحمد ٤/١٨١، والترمذي ٤/٥٣، كتاب الحدود حديث ١٤٥٠، وقال: حديث غريب.
٢ هو جنادة بن أبي أمية بن ملك الأزدري، أبو عبد الله، صحابي من كبار الغزاة في العصر الأموي، وتوفي سنة ٨٠ بالشام.
الإصابة ١/٢٥٦، ٢٥٧، والاستيعاب ١/٢٤٢، وتقريب التهذيب ١/١٣٤.
٣ البختية: الأنثى من الإبل. انظر: معالم السنن مع سنن أبي داود ٤/٥٦٤.
٤ أخرجه أحمد ٤/١٨١، واللفظ له، وأبو داود ٤/ ٥٦٤، كتاب الحدود حديث ٤٤٠٨، والترمذي ٤/٥٣، كتاب الحدود حديث ١٤٥٠، والبيهقي في سننه ٩/١٠٤.
٥ فتح القدير ٥/٤٧، ونصب الراية ٣/٣٤٣.
٦ هو: عطية بن قيس الكلابي الشامي، أبو يحي، ثقة، مقريء، من الثالثة، مات سنة ١٢١، وقد جاوز المائة، تقريب التهذيب ٢/٢٥.

2 / 333