667

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

يقام عليه ما فر منه، وإذا قتل في أرض العدو أو زنا أو سرق، ثم أخذ أمانا لم يقم عليه شيء مما أحدث في أرض العدو" ١.
فالحديث يدل أيضا على عدم إقامة الحدود في دار الحرب، كما ذكر ذلك السرخسي.٢
ج- دليلهم من المأثور:
١- ما روى عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه كتب إلى عماله ألا يجلدن أمير الجيش ولا سرية أحدا حتى يخرج إلى الدرب قافلا لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار.٣
وفي البيهقي: أن عمر ﵁ كتب إلى عمير بن سعد الأنصاري٤ وإلى عماله، أن لا يقيموا حدا على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة.٥
٢- ما روي مكحول عن زيد بن ثابت ﵁ أنه قال: لا تقام

١ ذكره محمد بن الحسن في السير الكبير ٥/١٨٥١، ولم أجده في غيره من كتب الصحاح، والسنن المشهورة.
٢ انظر: شرح السير الكبير للسرخسي ٥/١٨٥١.
٣ أخرجه ابن أبي شيبة ٩/١٧١، وسعيد بن منصور ٢/١٩٦، والبيهقي في سنة ٩/١٠٥، والزيلعي في نصب الراية ٣/٣٤٣.
٤ هو: عمير بن سعد بن عبيد الأنصاري الأوسي، صحابي، شهد فتح الشام، واستعمله عمر على حمص، وكان يسمية نسيج وحده، توفي نحو سنة ٤٥هـ.
الإصابة ٥/٣٣، وتقريب التهذيب ٢/٨٦، وحيلة الأولياء ١/٢٤٧.
٥ أخرجه البيهقي في السنن ٩/١٠٥.

2 / 334

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية | اصول