665

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

الأدلة:
أولا: أدلة الحنفية الذين قالوا بأن الحدود لا تقام في دار الحرب: استدلوا بالسنة، والمأثور، والمعقول:
أ - دليلهم من السنة:
١- حديث: "لا تقام الحدود في دار الحرب".١
قالوا في وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ﷺ نهى عن إقامة الحدود في دار الحرب ولم يرد به ﷺ حقيقة عدم الإقامة حسا، لأن كل واحد يعرف أنه لا يمكن إقامة الحد في دار الحرب لانقطاع ولاية الإمام عنها، فكان المراد بعدم الإقامة عدم وجوب الحد.٢
٢- حديث بسر بن أرطأة٣عن النبي ﷺ قال: "لا تقطع الأيدي في السفر".٤

١ أخرجه الزيلعي في نصب الراية ٣/٣٤٣، وقال غريب، وذكره الأحناف في كتبهم.
انظر: الهداية ٢/١٠٣، والاختيار ٤/٩١، وتبيين الحقائق ٣/ ١٨٢.
٢ انظر: العناية على الهداية ٥/٤٦.
٣ هو بسر بن أرطأة (أو ابن أبي أرطأة)، واسمه عمير بن عويمر بن عمران العامري القرشي، يكنى أبا عبد الرحمن، اختلف في صحبته، ولد فبل الهجرة بمكة، وتوفي سنة ٨٦ بدمشق وقيل بالمدينة.
انظر: الإصابة ١/١٥٢، وتقريب التهذيب ١/٩٦، والأعلام ٢/٥١.
٤ أخرجه أبو داود ٤/٥٦٤، كتاب الحدود، باب في الرجل يسرق في الغزو، حديث ٤٤٠٨، والدارمي ٢/٢٣١، والبيهقي ٩/١٠٤.

2 / 332

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية | اصول