519

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

إلى المدينة دار الإسلام ولم يقسمها في المكان الذي غنمها فيه لأنه كان دار حرب.
ب - دليلهم من المأثور:
بما رواه مجالد بن سعيد١ عن الشعبي أن عمر ﵁ كتب إلى سعد بن أبي وقاص قد أمددتك بقوم فمن أتاك منهم قبل أن تتفقأ٢ القتلى فأشركه في الغنيمة.٣
وجه الدلالة من الأثر:
أن عمر ﵁ كتب إلى سعد أن يشرك المدد في الغنيمة وإشراكهم دليل على أن الغنيمة لاتحرز في أرض الحرب.٤
قال أبو يوسف: "وهذا يعلم أنهم لم يحرزوا ذلك في أرض الحرب"٥

١ هو: مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني، أبو عمرو الكوفي، رواية للأحاديث والأخبار، من أهل الكوفة اختلف في توثيقه. قال البخاري صدوق، وقال ابن حجر ليس بالقوي. توفي سنة ١٤٤. تقريب التهذيب ٢/ ٢٢٩، والأعلام ٦/٢٧٧.
٢ تتفقأ: الفقأ عبارة عن التميز والتشقق. المصباح المنير ٢/٤٧٩.
ومعناه: ما لم يتميز قتلى المشركين من قتلى المسلمين بالدفن، أو ما لم يتفقأ القتلى بتطاول الزمان. الرد على الأوزاعي ص١١.
٣ أخرجه البيهقي ٩/٥٠ وذكره أبو يوسف في الرد على الأوزاعي ص ٦.
٤ فقه الأوزاعي ٢/٥١٩.
٥ الرد على سير الأوزاعي ص ٦.

2 / 181