518

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

٤- وبما رفعه الكلبي١ إلى رسول الله ﷺ أنه بعث عبد الله بن جحش ﵁ إلى بطن نخلة٢ فأصاب هنالك عمرو ابن الحضرمي وأصاب أسيرا أو اثنين٣ وأصاب ما كان معهم من آدم وزيت٤ وتجارة من تجارة أهل الطائف، فقدم بذلك على رسول الله ﷺ ولم يقسم ذلك عبد الله ابن جحش حتى قدم المدينة وأنزل الله ﷿ في ذلك: ﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ ٥، فقبض رسو ل الله ﷺ المغنم وخمسه. ٦
وجه الدلالة من الحديث:
دل الحديث على عدم جواز قسمة الغنائم في دار الحرب لأن عبد الله بن جحش ﵁ لم يقسم الغنائم التي غنمها في طريقه إلا عندما قدم

١ هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي، ولد بالكوفة عالم بالنسب، والتفسير، والأخبار وأيام العرب، متهم بالكذب وتوفي بالكوفة سنة ١٤٦هـ. انظر: تقريب التهذيب ٢/ ١٦٣ وميزان الاعتدال ١٣- ٦، والوافي بالوفيات ٣/ ٨٣.
٢ بطن نخلة: قرية من قرى المدينة. معجم البلدان ١/٤٥٠.
٣ الصحيح أنه أصاب أسيرين وهما الحكم بن كيسان، وعثمان بن عبد الله كما ذكر ذلك البيهقي في السنن ٩/٥٨، وابن إسحاق في السيرة النبوية ١/٦٠٣، ٦٠٤.
٤ الصحيح وزبيب. كما ذكره البيهقي ٩/٥٨.
٥ البقرة: ٢١٧.
٦ أخرجه البيهقي مطولا عن عروة بن الزبير ٩/٥٨، وذكره أبو يوسف في الرد على سير الأوزاعي ص ١١، ١٢ وهذا لفظه.

2 / 180