============================================================
ي بروع بنت واشق ، ونكحت بغير مهر ، فمات زوجها ، فقضى لها بمهر ساتها وقضى لها بالميراث ، فإن كان ثبت عن التبي صلى الله عليه وسلم فهو أال الأمور بنا ، ولا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم وإن كثروا ، ولا في قياس ، فلا شيء في قوله الاطاعة الله بالتسليم له ، وإن كان لايثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت ، ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله ، وهو مرة يقال عن معقل بن يسار، ومرة عن معقل بن سنان ، ومرة عن بعض أشجع لا يسمى ، وإن لم يثبت فاذا مات أوماتت فلا مهر لها ، وله منها الميراث إن ماتت ، ولها منه الميراث إن مات، ولامتعة لها في الموت لأنها غير مطلقة ، وانما جعلت المتعة للمطلقة" (1) فأنت ترى أن هذه المسألة دارت على الأمور التالية : 1- ثبوت الحديث وعدم ثبوته: 2- تقديم القياس على الخبر وهو مذهب مالك وقد تقدمت هذه المسألة مختصرة في مبحث أسباب الاختلاف: 16- الزواج من الربيبة : البيبة هي بنت الزوجة من غيره ، وقد ذكر الله سبحانه المحرمات من النساء في الزواج ، وعد منها الربائب فقال : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاني في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم" (2) الأنه صبحانه كما ترى قد قيد حرمة الزواج من الربائب بقيدين أحدهما : أن يكن في حجور أزواج الأمهات (1) 9م ، (1114) (2) النساء : (23) 104
مخ ۶۰۴