598

============================================================

م القائلون بالتقدير اختلفوا في المقدار وكلاهما قاسه على مقدار نصاب السرقة عندة، فنصاب السرقة عند الحنفية عشرة دراهم ، وعند مالك ريع دينار .

فمدار المسألة إذن على أمور هي : 1 - تعارض الأدلة 2- الترجيح بالقياس 3 - قياس أقل المهر على نصاب السرقة 4- تردد الفرع بين أصلين 13- جعل تعليم القرآن مهرأ: ذهبت الشافعية إلى جواز جعل تعليم القرآن صداقا ، وهو رواية عن أحند ، وحجتهم ما تقدم من الحديث الذي فيه " زوجتك بما معك من القرآن " ولأنها منفعة معينة مباحة فجاز جعلها صداقا : قال الشافعي رحمه الله : " ويجوز أن تنكحه على أن يخيط لها ثوبا ، أو يبيلها دارا ، أو يخدمها شهرا ، أو يعمل لها عملا ما كان ، أو يعلمها قرآنا مسمى ، أو يعلم لها عبدا ، أو ما أشبه هذا، ثم ساق حديث الواهبة نفسها . (1) ذهبت الحنفية إلى أنه لا يجوز جعل تعليم القرآن صداقا ، وهو الرواية اثانية عن أحمد ، وحجتهم في ذلك : أن لا تستباح الا بالأموال ؛ لقوله عالى : " أن تبتغوا بأموالكم " (2) وقوله " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح لحصنات المؤمنات" (3) والطول المال ، وتعليم القرآن ليس بمال ولا منفعة قابل بمال ، لأن تعليم القرآن لا يجوز أن يقع الا قربة لفاعله ، فلا يصح أن (1) الأم : (5315) وحديث الواهبة نفسها رواء البخاري ومسلم انظر صفحة (24) (2) النساء : (24) (3) النساء : (25) 598

مخ ۵۹۸