============================================================
ل أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها . قال الشافعي : و بهذا نأخذ وهو قول من لقيت من المفتين ، لا اختلاف بينهم فيما علمته ، و لايروى من وجه يثبته أهل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن اي هريرة ، وقد روي من وجه لا يثبته أهل الحديث من وجه آخر ، وفي هذا حجة على من رد الحديث ، وعلى من أخذ بالحديث مرة وتركه أخرى : الا أن العامة إنما تبعت في تحريم أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها قول الفقهاء، ولم نعلم فقيها سئل لم حرم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إلاقال بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : اذا أثبت بحديث منفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئأ فحرمه بما حرمه به الني صلى الله عليه وسلم ، ولا علم له أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله إلا من حديث أبي هريرة ؛ وجب عليه إذا روى أبو هريرة أو غيره من اصحاب الني صل الله عليه وسلم حديثا آخر لا يخالفه أحد بحديث مثله ، عع الني صلي الله عليه وسلم ؛ أن يحرم به ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم ويحل به ما أحل النبي صلى الله عليه ومسلم : وقد فعلنا هذا في حديث التفليس وغير حديث، وفعلهغيرنا في غير حديث، م يتحكم كثير ممن جامعنا على تثبيت الحديث، فيثبته مرة ويرده أخرى ، وأقل ما علمنا بهذا أن يكون مخطئا في التثبيت أو في الرد ؛ لأنها طريق واحدة ، فلا يجوز تثبينها مرة وردها أخرى، وحجته على من قال لا أقبل الا الإجماع، لأنه لا يعد إجماعا تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وليس يسأل أحد من أهل العلم علمته الا قال انما نثبته من الحديث، وهو يردمثل هذا الحديث وأقوى منه مرارا قال : وليس في الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها مما أحل وحرم في الكتاب معى الا أنا اذا قبلنا تحريم الجمع بينهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قبلناه بما فرض من طاعته ." (1) (1) الأم : (415)
مخ ۵۹۶