============================================================
فأت ترى أن الخلاف دار حول قاعدة : " النهي يقتضي الفساد مظلقا" أحمد يرى أنه يقتضي ذلك مطلقا ، ولغيره تفصيل في الموضوع بين ما كان لذاته أو لوصفه اللازم ، أو لخارج عنه . وقد مر تفصيل هذه القاعدة في مبحث النهي . وقاعدة الشروط في العقود.
10- نكاح الشار : نكاح الشغار كما جاء تفسيره عن ابن عمر أو نافع : هو أن يزوج الرجل ابنته على آن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق (1) افق الفقهاء على حرمة هذا النكاح ، ولكنهم اختلفوا في بطلانه .
فذهب الجمهور إلى أن هذا النكاح باطل ، لما ورد من النهيعنه ، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الشغار". (2) و ذهبت الحنفية إلى صحته مع ثبوت مهر المثل . قالوا : لأنه سمى ما لا يصلح مهرا، فيثبت مهر المثل كما لو سمى خمرا أو ميتة .
ومدار الخلاف في هذه المسألة على قاعدة " اقتضاء النهي الفساد" .
ولحنفية تفصيل في هذه القاعدة: و قد مرت هذه المسألة في مبحث اقتضاء النهىي للفساد ، فلا حاجة إلى تفصيل القول فيها هنا : 11- الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها : اتفق علماء المسلمين على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها ، أن عقد الثانية منهما باطل، فان وقع عقدهما معأ بطل العقدان، (3) إلا ما نقل (1) انظر نيل الأوطار : (140/6 - 141) (2) رواه البخاري في النكاح الباب التاسع والعشرين وملم في النكاح برقم (1415) وأصحاب السنن فالترمذي أخرجه برقم (1124) وأبو داود برقم (2074) وابن ماجه برفم (1883): (3) انظر الأم : (133/5) 594
مخ ۵۹۴