============================================================
خالفهما ، وكذلك إن وافق أحدهما إجماع الفرقة والآخر يخالفه ، وجب العمل بما يوافق إجماعهم ، وترك العمل بما يخالفه". (1) ومن خلال ما تقدم يمكننا أن نلخص الأمور التالية لقبول خبر الواحد عندهم 1 - وروده من طريق أصحابهم القائلين بالامامة: 2- ما ينقل عن الأئمة المعترف بهم عندهم هو ككلام النبي 3 - من شروط قبول الرواية أن لا يكون ممن يطعن بروايته ، بل بكون سديدا في نقله .
- أن لا تكون هناك قرينة تدل على صحة معناه ، لأن العمل حينذاك بالقرينة.
5- عند تعارض حديثين فالترجيح يكون بموافقه أحدهما للكتاب أو السنة القطعية أو اجماع الفرقة المحققة.
هذا فيما بتعلق بخبر الواحد ، ولننظر بعد هذا الى ما يتعلق بالاجماع المقبول عندهم، فإذا ما نظرنا اليه رأينا أن الاجماع المقبول عندهم هو ما كان فيه الامام المعصوم، والحجة عند ذلك بقول الامام المعصوم: قال أبو جعفر الطوسي : والذي نذهب اليه أن الأمة لا يجوز أن تجتمع على خطأ، وأن ما يجمع عليه لا يكون الا صوابا وحجة ، لأن عندنا أنه لا يخلو عصر من الأعصار من إمام معصوم حافظ للشرع ، يكون قوله حجة ، يجب الجوع البه ، كما يجب الرجوع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقد د لنا على ذلك في كتابنا " تلخيص الشافي " واستوفينا كل ما بسأل من الأسثلة، وإذا ثبت ذلك فمتى أجمعت الأمة على قول فلا بد من كونها حجة ، لدخول الامام المعصوم في جملتها" (2) : وبعد فلننظر في أدلة الجمهور هل فيها ما يصلح ناسخا للمتعة؟ سواء أقلنا إن (1) عدة الأصول للطوسي : ( 56-47/1) (2) عدة الأصول : (64/2)
مخ ۵۹۰